سمینار
سمینار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- سالا خواندنێ : 2023-2024
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- پێشکێشکار : د. سيبان جميل مصطفى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- ناڤ و نێشانێ سمینارێ :
الالية الدستورية و التشريعية لتشكيل الاقاليم وفق الدستور العراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-مێژوویا ئەنجامدانێ : 25-1-2024
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- کورتیەک ل سەر سمینارێ :
لتحديد الآلية الدستورية لتكوين وتشكيل الأقاليم لابد من الرجوع إلى المواد 118 و 119 و120 و121 من الدستور فهذه المواد هي المتعلقة بتكوين وتشكيل الأقاليم فقد نصت المادة (118) على:
" يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين."
ونصت المادة (119) على :
يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
أولا :ـ طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.
المادة (120) :
يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة ( 121 ) :
أولا :ـ لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
فلم يتضمن الدستور من الإجراءات التنفيذية لتكوين وتشكيل الأقاليم إلا ما يتعلق بطرق تقديم طلب الاستفتاء لتكوين الإقليم وما يتعلق بوضع الإقليم لدستور له يحدد هيكل سلطات الإقليم مع الإشارة إلى ممارسة الأقاليم للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، أما باقي الإجراءات التنفيذية لتكوين وتشكيل الأقاليم كالجهة التي يقدم الطلب إليها ومدد تقديم الطلبات وغيرها من المسائل فقد أحال الدستور تنظيمها إلى قانون يسنه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له .
ولو رجعنا إلى القانون ـ أي قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم ـ لوجدنا أن القانون الذي اقر في 18 / 7 / 2006 ... والنافذ بعد 18 شهرا من تاريخ إقراره والذي تضمن الكثير من الأخطاء الموضوعية والصياغية وضع مجموعة من الإجراءات والضوابط لتكوين الأقاليم بل وللانضمام إلى إقليم يمكن بيانها في مراحل على التفصيل الآتي :
المرحلة الأولى :
تقديم طلب الاستفتاء على تكوين الإقليم وقد تضمن القانون ثلاثة طرق لتقديم طلب الاستفتاء الأولى والثانية نظمت حالة تكوين الإقليم من المحافظات غير المنتظمة في إقليم والثالثة نظمت حالة الانضمام إلى إقليم
الأولى : طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم على أن تكون تلك المجالس من المجالس التي شكلت بموجب الدستور أي دستور 2005 العراقي م / 2 أولا
الثانية : طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم م 2 / ثانيا
ويقدم الطلب ابتداء من 2 % من الناخبين إلى مكتب المفوضية يتضمن الطلب شكل الإقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب م 4 / أولا
أما الطريقة الثالثة فهي ليست لتكوين إقليم بل للانضمام إلى إقليم م 2 / ثالثا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- جهێ ئەنجامدانێ : کولیژا زانستێن مروڤایەتى / پشکا سیاسەتا گشتى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-هژمارا بەشداربوویا : 3